فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22617 من 48258

وبهذا يظهر الفرق بينهما، ولا قياس مع وجود الفارق.

5 -وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول: هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إن قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة، يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.

واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:

1 -عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [1] » . ومن الإغلاق

(1) أخرجه أحمد في مسنده (6/ 276) ، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غضب رقم (2193) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره رقم (2046) ، والحاكم في مستدركه، كتاب (الطلاق) ، باب لا طلاق في إغلاق (2/ 198) ، والدارقطني في سننه (4/ 36) وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد وقع في سنن ابن ماجه عبيد بن أبي صالح، وهو خطأ كما نبه عليه الحافظ أبي حجر في تهذيب التهذيب (7/ 63) ، وتقريبه (1/ 543) ومحمد هذا ضعيف، وقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم إلا أن الراوي عنهم قزعة بن سويد، وهو ضعيف كما في التقريب (2/ 126) والتهذيب (8/ 336) ، وفي الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، انظر مراتب الموصوفين بالتدليس ص (132) وتابعه عبد الله ابن سعيد الأموي كما عند الحاكم، وهو ثقة من رجال الشيخين كما في التقريب (1/ 420) . فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، وقد رمز السيوطي لحسنه كما في الجامع الصغير رقم (9905) . وحسنه المحدث الألباني في إروائه (2047) ، وفي صحيح سنن ابن ماجه (1665) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت