فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22613 من 48258

وسبب خلافهم هو هل المكره مختار أم لا، فإن المطلق غير مريد لإيقاع الطلاق وهو في الوقت ذاته قد اختار أهون الشرين من الطلاق أو حصول ما أكره به [1] .

استدل الأحناف ومن وافقهم لمذهبهم بما يلي:

1 -ما روي «أن رجلا كان نائما فقامت امرأته فأخذت سكينا، فجلست على صدره فوضعت السكين على حلقه فقالت: لتطلقني ثلاثا أو لأذبحنك، فناشدها الله فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال:"لا قيلولة في الطلاق [2] » ."

2 -حديث أبي هريرة مرفوعا: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة [3] » .

(1) بداية المجتهد (2/ 61) ، فتح القدير (3/ 344) جامع العلوم والحكم (ص 375) .

(2) أخرجه العقيلي كما في نصب الراية (3/ 222) ، وابن حزم في المحلى (10/ 203) متصلا وفي سنده بقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن، وروي مرسلا وليس فيه بقية، وفي المتصل والمرسل الغازي بن جبلة قال البخاري: حديثه منكر في طلاق المكره، وكذا قال أبو حاتم: انظر لسان الميزان (4/ 479) ، الكامل لابن عدي (6/ 9) ، نصب الراية (3/ 222) .

(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب الطلاق على الهزل رقم (2194) ، والترمذي في جامعه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل رقم (1184) ، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا رقم (2039) ، والحاكم في مستدركه كتاب الطلاق (4/ 18) وفي سنده عبد الرحمن بن حبيب قال عنه النسائي: منكر الحديث. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحاكم: من ثقات المدنيين، (التهذيب 6/ 144، 145) الكاشف (2/ 143) وقال عنه ابن حجر: لين الحديث (التقريب 1/ 476) ، وفى الباب عن فضالة بن عبيد وعبادة بن الصامت وأبي ذر. انظر تلخيص الحبير (3/ 236) ، مختصر البدر المنير (ص 213) ، التعليق المغني (4/ 19) ، وغالبها ضعاف لكنها تتقوى بطرقها، وحسن الحديث الترمذي وابن حجر والألباني في إرواء الغليل (1826) وصحيح سنن ابن ماجه برقم (1658) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت