فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22560 من 48258

«لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت [1] » . .

وجه الاستدلال منه:

1 -أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، فدل ذلك على وجوب الطواف لكل خارج من مكة، ويستوي في ذلك القريب والبعيد.

2 -أنه خارج مكة فلزمه التوديع كالبعيد.

2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

-قالوا: إن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت، لهذا يسمى طواف الوداع، وهذا لا يوجد في أهل مكة، لأنهم في وطنهم، وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة، فلا يجب عليهم كما لا يجب على أهل مكة [2] .

الرأي المختار:

الذي أختاره هو ما ذهب إليه الجمهور: أن طواف الوداع على كل خارج من مكة أو الحرم، لما يلي:

1 -أن عموم الأحاديث يتناول كل خارج من مكة، ويشمل ذلك القريب والبعيد

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 78

(2) انظر: بدائع الصنائع 2/ 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت