يطوف بالبيت [1] ». . وجه الاستدلال منهما:
إخبار عائشة رضي الله عنها بأنها طيبت الرسول صلى الله عليه وسلم حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، نص صريح في إباحة الطيب بالتحلل الأول.
-وبحديث أم سلمة رضي عنها أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة قبل أن تحلوا - يعني من كل ما حرمتم منه - إلا النساء [2] » . .
وجه الاستدلال منه:
إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن من رمى الجمرة تحلل إلا من النساء، دليل على أن التحلل الأصغر يحل به كل شيء من طيب، وصيد، وغيرهما إلا النساء.
4 -وبأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلقتم، فقد حل لكم كل شيء حرم عليكم إلا النساء والطيب) . قال سالم بن عبد الله: وقالت عائشة: «أنا طيبت رسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله بعد أن رمى جمرة العقبة، وقبل أن يزور البيت [3] » قال سالم: (وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع) .
(1) تقدم تخريجه
(2) أخرجه أحمد 6/ 295، وأبو داود في المناسك باب الإفاضة في الحج 2/ 207 (1999) ، والحاكم 1/ 489، 490، وسكت عنه هو والذهبي، والبيهقي 5/ 136، 137، كلهم من طريق ابن إسحاق عن أبي عبيدة عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث: قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 361: (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات) وقال البنا في بلوغ الأماني 12/ 203: (وسنده جيد)
(3) صحيح البخاري الغسل (270) ، صحيح مسلم الحج (1189) ، سنن الترمذي الحج (917) ، سنن النسائي مناسك الحج (2685) ، سنن أبو داود المناسك (1745) ، سنن ابن ماجه المناسك (2926) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 175) ، موطأ مالك الحج (727) ، سنن الدارمي المناسك (1802) .