القول الثاني: يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف [1] . . وإلى هذا ذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنهما.
القول الثالث: يحصل بالحلق بعد الرمي، ولا يحل له بالرمي قبل الحلق شيء. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.
الأدلة:
1 -استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة، بما يلي:
(1) إن كان قد سعى للحج قبل ذلك، وإلا فإنه لا يحل إلا بالطواف والسعي معا