1 -الحلق قبل الذبح.
2 -والحلق قبل الرمي.
3 -والنحر قبل الرمي.
4 -والإفاضة قبل الرمي [1] .
2 -واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
بأثر ابن عباس رضي الله عنهما (من قدم شيئا من حجه أو أخره، فليهرق لذلك دما) .
وجه الاستدلال منه:
أن من قدم الإفاضة على الرمي فقد قدم نسكا يجب تأخيره، على نسك يجب تقديمه، فعليه دم.
3 -واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:
-بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول فيمن أفاض قبل أن يحلق: (يرجع فيحلق أو يقصر، ثم يفيض) [2] .
(1) وقد أشار الحافظ في الفتح 3/ 571، إلى صور أخرى جاء السؤال عنها في بعض الأحاديث فانظر.
(2) انظر القرى للطبري ص 469، المغني 5/ 323.