متفق عليه. أخرجه، وفي رواية لمسلم: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال:"فاذبح ولا حرج"قال: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال:"ارم ولا حرج [1] » . ."
2 -وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير فقال: لا حرج [2] » متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول:"لا حرج"فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال:"اذبح ولا حرج"قال: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج [3] » .
وجه الاستدلال منهما:
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تقديم أعمال يوم النحر بعضها على بعض، وفي كلها كان يقول: «افعل ولا حرج [4] » فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب بينها، وأنه لا يلزم بتقديم بعضها على بعض دم، وقد شمل حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السؤال عن أربعة أمور هي:
(1) أخرجها مسلم من طريق ابن عيينة عن الزهري 9/ 56
(2) أخرجه البخاري في الحج باب إذا رمى بعد ما أمسى (130) 2/ 190، ومسلم في الحج باب جواز تقديم الذبح 9/ 57.
(3) أخرجها البخاري في الباب المشار إليه (130) 2/ 190.
(4) صحيح البخاري العلم (83) ، صحيح مسلم الحج (1306) ، سنن الترمذي الحج (916) ، سنن أبو داود المناسك (2014) ، سنن ابن ماجه المناسك (3051) ، مسند أحمد بن حنبل (2/ 202) ، موطأ مالك الحج (959) ، سنن الدارمي المناسك (1907) .