فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22507 من 48258

2 -واستدل أصحاب القول الثاني:

1 -بحديث «ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يقدم ضعفة أهله، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . [1] »

وجه الاستدلال منه:

تقديم ابن عمر رضي الله عنهما أهله إلى منى قرب صلاة الفجر، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس.

2 -وبحديث شعبة عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر [2] » . .

وجه الاستدلال منه:

إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث

(1) أخرجه مسلم في الحج، باب استحباب تقديم الضعفة من النساء 9/ 41 (304) ، وابن خزيمة 4/ 279 (2883) واللفظ له

(2) أخرجه أحمد 12/ 174 من ترتيب المسند، قال في شرحه بلوغ الأماني: (وسنده جيد) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 258: (رواه أحمد، وفيه شعبة مولى ابن عباس، وثقه أحمد وغيره وفيه كلام) . وقال عنه الحافظ في التقريب ص146: (صدوق سيئ الحفظ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت