وفي رواية لمالك والنسائي: «كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك [1] »
وجه الاستدلال منه:
أن صنيع أسماء رضي الله عنها من تعجيل الدفع من مزدلفة، ورميها جمرة العقبة بليل، ثم صلاتها الفجر في منزلها، وإخبارها أنهم كانوا يصنعون ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر.
وقد عنون له ابن خزيمة: (باب الرخصة للنساء في رمي الجمار قبل طلوع الفجر) .
3 -وقالوا: إن رمي أم سلمة رضي الله عنها قبل الفجر، صالح لجميع الليل، ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله. .
4 -وقالوا: إن منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس. .
(1) أخرجها مالك في الموطأ، في الحج، باب تقديم النساء والصبيان 1/ 391، والنسائي في المناسك، باب الرخصة للضعفة أن يصلوا يوم النحر بمنى 5/ 266 (3050)