فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22463 من 48258

وقال النووي في شرح المهذب: (واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن) .

وقال ابن النجار الحنبلي: (وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي) [1] وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم: (قال: قلت لأبي عبد الله - رحمه الله - فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه) [2] . قال الموفق في المغني: (ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف) [3] .

(1) منتهى الإرادات لابن النجار 1/ 287، وانظر: غاية المنتهى 1/ 442.

(2) انظر المغني، 5/ 315.

(3) انظر المغني، 5/ 315. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القول ودليله في المطلب الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت