فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22462 من 48258

فالمعتمر ليس عليه إلا طواف واحد عند قدومه، وهو طوافه لعمرته قال ابن رشد: (أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر [1] . وقال السرخسي:(وليس في العمرة طواف الصدر، ولا طواف القدوم) [2] .

وطواف المعتمر لعمرته لا خلاف بين العلماء أنه ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به. قال الكاساني: (وأما ركنها - أي العمرة - فالطواف، لقوله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [3] ولإجماع الأمة عليه) .

وقال الدسوقي: (الركن هو: ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي) .

(1) بداية المجتهد، 1/ 344.

(2) المبسوط، 4/ 35.

(3) سورة الحج الآية 29

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت