فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 14160 من 48258

يجب تنفيذ حد الحرابة من القتل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف ليس فقط للمهرب أو التاجر، بل ينبغي أن يشمل ذلك المتعاطي. ولم يوجد من الفقهاء من رأى هذا سواه [1] .

والراجح: أن التعزير مفوض إلى ولي الأمر يقدره حسبما يرى فيه المصلحة، فله أن يعزر بالقتل وبما دون القتل ولو استوجب مصلحة الردع الزيادة على حد السكر، كما هو رأي الإمام مالك ولفيف من الفقهاء يقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعقيبا على حد تعزيري أصدره أحد القضاة: (ونحيطكم علما بأن باب التعزير واسع يستطيع ولي الأمر عن طريقه أن يفرض من العقاب ما يكون كافيا للزجر مانعا للإجرام، لأن الشريعة لم تحدد عقوبة معينة، وإنما هو يقوى ويضعف بسبب عظم الجناية وصغرها.) [2]

(1) المخدرات الخطر الداهم، د / محمد علي البار 52، 53.

(2) فتاوى ورسائل الشيح محمد بن إبراهيم حـ 2/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت