> كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه ، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ، ففعلوا هذا المحرم > الذي عرفوا أنه محرم . ولكن لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به ، فإنهم لم يعتقدوا جوازه . > وقوله: ! 2 < إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة > 2 ! [ التوبة: 66 ] قال ابن كثير: أي: لا يعفى > عن جميعكم ، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة . قيل: إن > الطائفة مخشي بن حُمير عفا الله عنه وتسمى عبد الرحمن ، وسأل الله أن يقتل شهيداً لا يعلم > مقتله ، فقتل يوم اليمامة ، ولم يعلم مقتله ، ولا من قتله ، ولا يدري له عين ولا أثر . وقيل: > إن الطائفة زيد بن وديعة . والأول أشهر ، ويحتمل أن الله عفا عنهما جميعاً . وفي الآية دليل > على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا يعذر بذلك ، بل يكفر ، وعلى أن الشاك > كافر بطريق الأولى نبه عليه شيخ الإسلام . > > قال: عن ابن عمر ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، وقتادة . دخل حديث بعضهم > في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ' ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ، ولا أكذب > ألسناً ، ولا أجبن عند اللقاء . يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه القراء . فقال له عوف بن > مالك: كذبت ، ولكنك منافق ، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم > ليخبره ، فوجد القرآن قد سبقه ، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد ارتحل وركب > ناقته فقال: يا رسول الله ، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا > الطريق قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعةٍ . ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الحجارة > لتنكب رجليه ، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب ، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ^ ( أبا لله > وءايته ورسوله كنتم تستهزءون ) ^ ما يلتفت إليه ، وما يزيد عليه ' . > > ش: هذا الأثر ذكره المصنف مجموعاً من رواية ابن عمر ، ومحمد بن كعب ، وزيد بن > أسلم ، وقتادة ، وقد ذكره قبله كذلك شيخ الإسلام . فأما أثر ابن عمر فرواه ابن جرير ، وابن > أبي حاتم ، وغيرهما بنحو مما ذكره المصنف . وأما أثر محمد بن كعب ، وزيد بن أسلم ، > و قتادة فهي معروفة لكن بغير هذا اللفظ . > > قوله: ' عن ابن عمر ' . هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما