فهرس الكتاب
الصفحة 500 من 639

> لكونه أخذ مالاً من حرز في خفية ، وقول الرجل: كلا نفي لذلك ، ثم أكده باليمين وقول > عيسى: آمنت بالله ، وكذبت عيني أي: صدقت من حلف بالله ، وكذبت ما ظهر لي من كون > الأخذ سرقة ، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق ، أو ما أذن له صاحبه في أخذه ، > أو أخذه ليقلبه ، وينظر فيه ، ولم يقصد الغصب والاستيلاء . > > قلت: وهذا فيه نظر وصدر الحديث يرده وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ' رأى عيسى رجلاً > يسرق ' فأثبت صلى الله عليه وسلم سرقته . > > الثاني: ما قاله ابن القيم: إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذباً . > فدار الأمر بين تهمة الحالف ، وتهمة بصره ، فرد التهمة إلى بصره ، كما ظن آدم عليه السلام > صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح ، قلت: هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن > شاء الله تعالى . وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوي ، > كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين ، فيحلف فيجب عليه أن يرضى . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام