> وأصل هذا الحديث في ' الصحيحين ' عن ابن عمر بلفظ ' لا تحلفوا بآبائكم ، من كان > حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ' وليس فيه هذه الزيادة . > > قوله: ' لا تحلفوا بآبائكم ' تقدم ما يتعلق به في الباب قبله . > > قوله: ' من حلف بالله فليصدق ' أي: وجوباً ؛ لأن الصدق واجب ، ولو لم يحلف بالله > فكيف إذا حلف به ؟ وأيضاً فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر باسم الله ، فكيف إذا أكده باسم > الله ؟ > > قوله: ' ومن حلف له بالله فليرض ' أي: وجوباً كما يدل عليه قوله: ' ومن لم يرض > فليس من الله ' ولفظ ابن ماجة ' ومن لم يرض بالله فليس من الله ' وهذا وعيد كقوله تعالى: > ^ ( ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ) ^ [ آل عمران: 28 ] قال ابن كثير: أي: فقد برئ من > الله ؛ وهذا عام في الدعاوي وغيرها ، ما لم يفض إلى إلغاء حكم شرعي كمن تشهد عليه > البينة الشرعية ، فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حلفه ، ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام > رجلاً يسرق فقال له: سرقت ؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى: آمنت بالله ، > وكذبت عيني . رواه البخاري وفيه وجهان > > أحدهما: قال القرطبي: ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل سرقت أنه خبر جازم ، >