> عنه . وفيها أن من طعن في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم أو في شيء من دينه قيل كهذا المنافق بل أولى . > > وفيها جواز تغيير المنكر باليد ، وإن لم يأذن فيه الإمام ، وكذلك تعزير من فعل شيئاً من > المنكرات التي يستحق عليها التعزير . لكن إذا كان الإمام لا يرضى بذلك ، وربما أدى إلى > وقوع فرقة أو فتنة فيشترط إذنه في التعزير فقط . > > وفها أن معرفة الحق لا تكفي عن العمل والانقياد ، فإن اليهود يعلمون أن محمداً > رسول الله ويتحاكمون إليه في كثير من الأمور . >