> لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها وكذلك سماه بعض الرواة . > > قوله: ( من أتى عَرَّافاً فَسألهُ عن شيء ) . العَراف سيأتي بيانه وهو من أنواع الكهان ، > وظاهر الحديث أن هذا الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه ، أو شك في خبره ، > لأن إتيان الكهان منهي عنه كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي قلت: يا رسول الله إن > منا رجالاً يأتون الكهان قال: ' فلا تأتهم ' رواه مسلم . ولأنه إذا شك في خبره ، فقد شك > في أنه لا يعلم الغيب ، وذلك موجب للوعيد ، بل يجب عليه أن يقطع ويعتقد أنه لا يعلم > الغيب إلا الله . > > قوله: ' لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ' إذا كانت هذه حال السائل ، فكيف بالمسؤول ؟ > قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها ، وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه ، > ولا يحتاج معها إلى إعادة ، ونظير هذه الصلاة في أرض مغصوبة مجزئة مسقطة للقضاء ، > لكن لا ثواب له فيها ، قاله جمهور أصحابنا قالوا: فصلاة الفرض إذا أتى بها على وجهها > الكامل ، ترتب عليها شيئان: سقوط الفرض ، وحصول الثواب . فإذا أداها في أرض > مغصوبة ، حصل له الأول دون الثاني ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث ، فإن العلماء > متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة فوجب تأويله ، هذا كلامه . > وهو مبني على الملازمة بين الإجزاء وعدم الإعادة . > > والصواب أن عدم الإعادة لا يستلزم الإجزاء ، لكن الصلاة في الأرض المغصوبة في > إجزائها نزاع ، والمشهور من مذهب أحمد أنها لا تجزئ وتجب إعادتها . وفي الحديث > النهي عن إتيان الكاهن ونحوه قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب > وغيره أن يقيم على من يتعاطى شيئاً من ذلك من التعزيرات وينكر عليهم أشد النكير وعلى > من يجيء إليهم ، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور ، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن > ينسب إلى العلم ، فإنهم غير راسخين في العلم ، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور . > > قال: وعن أبي هريرة . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' من أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما > أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ' رواه أبو داود . > > ش: هذا الحديث رواه أبو داود ولفظه . > > حدثنا موسى بن إسماعيل ، ثنا حماد . ح وحدثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن حماد بن > سلمة عن حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' من أتى > كاهناً قال موسى في حديثه: فصدقه بما يقول أو أتى امرأة ، قال مسدد: امرأته حائضاً ، أو >