> عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سداً للذريعة . قال: وأما إذا قصد الرجل > الصلاة عند القبور متبركاً بالصلاة في تلك البقعة ، فهذا عين المحادة لله ورسوله ، والمخالفة > لدينه ، وابتداع دين لم يأذن به الله ، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من > دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها ، وأنه لعن من اتخذها مساجد . فمن > أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها ، واتخاذها مساجد ، وبناء المساجد عليها ، > فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه . > > وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة > الصريحة . وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك ، > وطائفة أطلقت الكراهية . والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء ، > وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه . > > قال: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه ، > فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم > مساجد ، يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . أخرجاه . >