> القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة أي: لا يفعل المعصية التي نذرها . وقد أجمع > العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية . > > قال الحافظ في ' الفتح ': واتفقوا على تحريم النذر في المعصية ، وتنازعوا هل ينعقد > موجباً للكفارة أم لا ؟ وقد تقدم ذلك في الباب قبله . وقد يستدل بقوله: ' ومن نذر أن > يعصي الله فلا يعصه ' بصحة النذر في المباح ، كما هو مذهب أحمد وغيره . يؤيده ما رواه > أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه أحمد والترمذي عن بريدة أن امرأة > قالت: يا رسول الله إني نذرتُ أن أَضْرِبَ على رَأسِكَ بالدُّفِ . فقال: ' أَوْفِ بنَذْرِكَ ' وإذا > صححناه فحكمه حكم الحلف على فعله ، فيخير بين فعله وكفارة اليمين . وأما نذر اللجاج > والغضب ، فهو يمين عند أحمد ، فيخير بين فعله وكفارة اليمين ، لحديث عمران بن حصين > مرفوعاً ' لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' رواه سعيد وأحمد ، والنسائي ، وله > طرق ، وفيه كلام ، فإن نذر مكروهاً كالطلاق ، استحب أن يكفر ولا يفعله . >