فهرس الكتاب
الصفحة 153 من 639

> يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره . قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ، ولكنهم > المتطهرون من الذنوب . قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة > الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات ، المحافظين على إسباغ الوضوء . قلت: وفيه > إثبات المحبة . > > قال: عن ثابت بن الضحاك ، قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً بِبُوانة فسأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال: > ' هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟ قالوا: لا . قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ > قالوا: لا . فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : أوْفِ بنذرك ، فإنه لا وَفَاء لنذرٍ في معصية الله ولا فيما لا > يملك ابن آدم ' رواه أبو داود وإسناده على شرطهما . > > ش: هذا الحديث رواه أبو داود ، فقال: حدثنا داود بن رشيد قال: ثنا شعيب بن > إسحاق ، عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو قلابة ، قال: > حدثني ثابت بن الضحاك . قال: نذر رجل على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن ينحر إبلاً ببوانة ، > فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' هل كان فيها > وثن . . . ' الحديث . وهذا إسناد جيد ، وروى أبو داود أيضاً عن عمرو بن شعيب ، عن > أبيه ، عن جده أن امرأة أتت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ، فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا ؛ مكان > كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال: ' لصنم ' ، قالت: لا قال: ' لوثن ؟ ' قالت: لا قال: ' أوْفِ > بنذرِك ' مختصر ومعنى قوله: ' لصنم ' إلى آخره . هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون > كحديث ثابت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام