> أحمد ، واختار شيخ الإسلام وجماعة . الإجزاء وإن كان محرماً . قالوا: لأنه لم ينه عنه > لكونهما لا ينقيان ، بل لإفسادهما . > > قلت: الأول أولى ، لما رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن الفرات ، عن > أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى أن يُسْتَنْجَى بِعَظْمِ أو رَوَثٍ > وقال: ' إنَّهُما لا يُطَهِّران ' وهذا إسناد جيد . > > قال: وعن سعيد بن جبير ، قال: ' من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة ' رواه > وكيع . > > ش: هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون على هذا > مرسلاً ، لأن سعيداً تابعي ، وفيه فضل قطع التمائم ، لأنها من الشرك . ووكيع هو ابن > الجراح بن وكيع الكوفي ، ثقة إمام ، صاحب تصانيف منها ' الجامع ' وغيره . روى عنه الإمام > أحمد وطبقته . مات سنة سبع وتسعين ومائة . > > قال: وله عن إبراهيم ، كانوا يكرهون التمائم كلها ، من القرآن وغير القرآن . > ش: إبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ، ثقة إمام ، من كبار > فقهاء الكوفة . قال المزني: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها ، مات سنة ست > وتسعين . وله خمسون سنة ونحوها . > > قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره . مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود > كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ، ومسروق والربيع بن خيثم > وسويد بن غفلة وغيرهم من أصحاب ابن مسعود وهم من سادات التابعين ، وهذه الصيغة > يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره . >