فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 57968 من 67893

قرأت في باب ما جاء في الأسماء والكنى (ص626،627) من كتاب (فتح الغفار المشتمل على أحكام سنة نبينا المختار) صلى الله عليه وسلمللقاضي العلامة: شرف الدين الحسن بن أحمد الرباعي اليمني رحمه الله تعالى، مجموعةمن الأحاديث في هذا الباب المذكور، لا أدري هل النهي بها مما يجب العمل به، أم أنأحاديث أخرى تعارض ذلك، فتبيح التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم والكنية بكنيته، وهل من سمى ولدًا له قاسمًا أو القاسم يجوز له عند ندائه باسم ولده: يا أبا القاسم، أو يا أبا قاسم؟ ولتوضيح ذلك فهذه هي الأحاديث الواردة في هذا الشأن: عن أبي هريرةرضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) أخرجاه، وعن علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولدًا أسميهمحمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال: (نعم) . فكانت رخصة لي. رواه الترمذي وقال: حديث حسنصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلمفقالت: يا رسول الله! إني ولدت غلامًا فسميته محمدًا وكنيته أبا القاسم فذُكر ليأنك تكره ذلك، فقال: (ما الذي أحل أسمي وحرم كنيتي؟! أو ما الذي حرم كنيتي وأحلأسمي) رواه أبو داود، وقال المنذري: غريب، نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن ذلك، جزاكمالله خير الجزاء؟

الصواب في هذا والثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي) ، وهذا عند العلماء في حياته ـ صلى الله عليه وسلم ـ؛ لأنه إذا نودي أبا القاسم قد يشتبه على الناس أو قد ربما التفت إذا كان يسمععليه الصلاة والسلام يظن أنه هو المدعو والمدعو غيره، أما التسمي باسمه فلا حرج فيهفي حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وقد سمى الصديق - رضي الله عنه - في حياةالنبي - صلى الله عليه وسلم - ابنه محمدا في حجة الوداع سماه محمدًا، وكان فيالصحابة محمد بن مسلمة ولم يغيره النبي عليه الصلاة والسلام، فالتسمي باسمه لا حرجفيه، وإنما نهى عن كنيته أبي القاسم، ثم أذن فيها بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لعلي، والإذن لعلي إذن للناس لأن المحذور زال لما توفي عليه الصلاة والسلام زالالمشكل وزال المحظور فلا حرج في التسمية باسمه ولا حرج في التكني بكنيته بعد وفاتهعليه الصلاة والسلام. أما اسمه فلا حرج فيه مطلقا حتى في حياته - صلى الله عليهوسلم-. أما الكنية فكانت منهيًا عنها في حياته - صلى الله عليه وسلم - ثم بعد وفاتهرخصة كما رخص فيها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأن العلة التي من أجلها نهي عن التكني بكنيته في حياته قد زالت بموته عليه الصلاة والسلام، وبهذا يعلم أنه لا حرجوالحمد لله لا في التسمي باسمه ولا في التكني بكنيته عليه من ربه أفضل الصلاةوالتسليم.

ـ [ضيدان بن عبد الرحمن اليامي] ــــــــ [05 - 10 - 09, 01:55 ص] ـ

روى الإمام البخاري في صحيحه (110) عن أبي هُرَيرَةَ ـ رضي الله تعالى عنه ـ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم قال: «تَسَمَّوا باسْمي، ولا تَكَتنوا بكُنْيَتي» . ورواه أحمد (9038) . (9988)

وعن جابرِ بنِ عبدِ الله رضيَ اللهُ عنهما أنه قال: «وُلِدَ لرجلٍ منّا منَ الأنصار غلامٌ، فأرادَ أن يَسميَهُ محمدًا ـ قال شعبةُ في حديث منصورٍ: إنَّ الأنصاريَّ قال: حملتُه على عُنُقي، فأتيتُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم. وفي حديث سليمان: وُلدَ له غلامٌ فأراد أن يُسميَهُ محمدًا ـ قال: سَمُّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيَتي، فإني إنما جُعلتُ قاسمًا أقسِمُ بينكم. وقال حُصَينٌ: بعثتُ قاسِمًا أقسمُ بينكم. وقال عمرٌو: أخبرَنا شعبةُ عن قتادةَ قال: سمعتُ سالمًا عن جابرٍ: أراد أن يُسمّيَه القاسمَ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: تَسمَّوا باسمي، ولا تكتَنوا بكنيَتي» . رواه البخاري (3046) . ومسلم (5543) ، وأحمد (13958)

عن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ النبيُّ في السوقِ، فقالَ رجلٌ: يا أَبَا القاسمِ، فالْتَفَتَ إليه رسولُ الله، فقالَ: يا رسولَ الله إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فقالَ رسولُ الله: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي ولا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي» . رواه البخاري

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت