فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47433 من 67893

ـ [ابن وهب] ــــــــ [20 - 12 - 08, 11:11 ص] ـ

-من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة ورئيس البحوث العلمية والدعوة والإفتاء حفظه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

سماحة الشيخ: هناك رجل قتل آخر وحكم عليه بالقتل قصاصا، وقبل قتله أوصى لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين, أو يؤجر من يصوم عنه شهرين من ثلث ماله, وأن يحج عنه, وأن يشتري من ثلث ماله الباقي رقبة وتعتق. وقد توفي الوصي. ولم ينفذ شيئا من الوصية المرفق صورتها.

ويوجد للقاتل عادة سنوية تصرف من الدولة, وله من الورثة ابن ابن عم يرثه تعصيبا، وقد توفي أيضا, وللوارث أخ لأم يرثه فرضا وورثة آخرون يرثون تعصيبا.

نأمل من سماحتكم - حفظكم الله - إفادتنا خطيا إن أمكن:

-ما الحكم في وصية القاتل المذكور من ناحية الصيام والحج والإعتاق، وإذا تلزم وصية المذكور بالإعتاق فما مقدار قيمة الإعتاق؟ وكيف الحصول على ذلك؟

-وهل يرث"أخو الوارث لأمه في العادة السنوية بعد وفاة مورثه؟"

نأمل إفادتنا عن ذلك أثابكم الله وجزاكم خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1)

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

إذا كان الصيام ثابتا في ذمة القاتل عن نذر أو كفارة فإنه يصام عنه سواء أوصى بذلك أو لم يوص. ووصيته بالحج والعتق يجب أن تنفذ من الثلث إذا تحملها الثلث, أما العادة التي من جهة الحكومة فأمرها إلى الجهات المختصة, وفي الإمكان إذا كتب إلينا الوصي من جهة العتق أن نشتري له رقبة من إحدى الدول ونعتقها؛ لأنها يوجد فيها عبيد بالتوارث, والقيمة في الغالب حوالي عشرة آلاف ريال تزيد قليلا أو تنقص قليلا، وإذا كان الوصي قد مات فعليكم مراجعة المحكمة حتى تعين وصيا آخر. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) أسئلة مقدمة لسماحته وأجاب عنها في 1\ 5\1416هـ.

ـ [ابن وهب] ــــــــ [20 - 12 - 08, 11:16 ص] ـ

التوكيل في العتق

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية السعودية وفقه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

أفيد سماحتكم الكريم بأنه تسببت بقتل أخي الصغير خطأ عندما كنت أرجع بسيارتي إلى الخلف، وفي ذمتي كفارة قتل الخطأ وحاولت صيام شهرين متتابعين ولكني فشلت ولا أستطيع، لذا بحثت على عتق رقبة وأخيرا وجدت رقيقا في بلد إسلامي بأفريقيا بواسطة بعض المشايخ الثقات في تلك البلد وطلبت منهم شراء رقيق بنية العتق، فأخبروني بأنه يوجد بعشرة آلاف ريال سعودي في بلده ومعروف لديهم وسيده يملك البيع ولا يستطيع الإرسال إلى المملكة نظرا لقوانين تلك البلد، ولكنه يستطيع إخبار رقيقه بأنه تم البيع لي وأنه تم العتق بنيتي.

-هل يجوز لي شراء الرقيق والتوكيل للعتق في تلك البلد نيابة عني؟

أرجو إفادتي، والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1) .

(1) سؤال مقدم من السائل ت. ع. ت. أجاب عنه سماحته في 26\ 2 \ 1417 هـ.

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إذا كان الواسطة ثقة تطمئن إليه، فلا بأس في توكيله في شراء الرقيق وإعتاقه عنك وبذلك تبرأ الذمة إن شاء الله؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (1) وقوله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(1) سورة التغابن الآية 16

(2) سورة البقرة الآية 286

ـ [ابن وهب] ــــــــ [20 - 12 - 08, 11:19 ص] ـ

حكم من شرع في

صيام كفارة الخطأ ثم وجد عتق رقبة

س: رجل عليه كفارة قتل نفسا، وبعد أن شرع في الصيام وصام أربعة أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها فتوقف عن الصيام، ثم قام بعتق الرقبة، فهل عليه في ذلك شيء حيث ترك الصيام بعد عقده؟ جزاكم الله خيرا (1)

(1) نشر في مجلة الدعوة العدد 1663 في 25 جمادى الآخر 1419هـ

ج: هذا هو الواجب عليه، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأن العتق مقدم على الصيام مع المقدرة لقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (1) الآية.

(1) سورة المجادلة الآية 3

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [20 - 12 - 08, 02:05 م] ـ

السؤال:

أحسن الله إليكم وهذا سائل يقول: هل يجوز شراء الإماء من بعض الدول التي لا يزال بيع العبيد قائما بها وجلبها إلى هذه البلاد ومعاملتها معاملة الإماء؟

الجواب:

(( والله ما أدري عن بقاء الأرقاء، أنا أخشى أنه حيل، أنه حيل لكسب الدراهم، أو أنه اغتصاب، أنهم يغتصبون الصغار من الأحرار، ويسترقونهم، فإذا ثبت أنّ هذا رقيق فلا مانع، إذا ثبت أنه من بيت رق، وأن آباءه وأجداده أنهم أرقاء فلا مانع.

ولكن الأغلب إما حيلة، وإما غصب، نعن فيخشى من هذا )) اهـ.

العلامة الفوزان رقم الفتوى (2494) بتاريخ 15 - 8 - 2004.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت