فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42629 من 82138

صلى الله عليه وسلم ان يدع الغزو وان ينطلق فيحج مع امرأته ولم يستفصل النبي صلى الله عليه والله وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات وهل هي آمنة أو غير آمنة وهل هي شابة أو عجوز فلما لم يستفصل بل أمر هذا الرجل ان يدع الغزو ويذهب إلى ويذهب ليحج مع امرأته دل ذلك على العموم وانه لا يحل لامرأة ان تسافر للحج ولا لغيره أيضا إلا مع ذي محرم حتى وان كانت آمنة على نفسها وان كانت مع نساء وفي هذه الحال غير مستطيعة شرعا فلو توفيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسئولة عن هذا الحج لأنها معذورة لكن من العلماء من قال من المحرم شرطا لوجوب الحج وعلى هذا فلا يلزمها ان تستنيب من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها لان شرط الوجوب إذا انتفع يسقط مثل يسقط بانتفاء الوجوب ومن العلماء من قال ان المحرم شرط للزوم الأداء أي للزوم حجها بنفسها وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال ان تقيم من يحج عنها و إذا توفيت فانه يجب إخراج الحج عنها من تركتها على كل حال نقول لهذه السائلة اطمئني فأنتي ألآن لست آثمة إذا لم تحجي بل إذا حججتي فأنتي آثمة وإذا مت ليس في ذمتك في شي لأنك غير مستطيعة شرعا وكثير من الناس يكون مشتاق إلى الحج ومحبا للحج فيرتكب معه بعض المحرمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته وهذا غير صحيح بل الصحيح بل الصحيح والحق أن تتبع ما جاء من الشرع في هذه الأمور وما غيرها فإذا كان الله تعالى لم يلزمك بالحج فلا ينبغي ان تلزم نفسك بما لا يلزمك ومثال ذلك ان بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد من ثمن للمبيع أو قيمة مثله أو إيجاره أو غير ذلك فتجده يذهب للحج وذمته مسؤولة بهذا الدين مع ان الحج في هذه الحال لا يجب عليه بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج ولا يكون آثما بتركه ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل لأنه معذور فوفاء الدين واجب والحج مع الدين ليس بواجب والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب لذلك نصيحتي لأخواني الذين عليهم ديون وليس ولم يحجوا من قبل نصيحتي لهم ان يدعوا الحج حتى يغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا نعم لو كان الدين مؤجلا وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه انه كل ما حل قسط من هذا الدين فانه يقضيه فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الحج فانه يحج به ولا ولا باس بذلك

السؤال: تمتعت بالعمرة إلى الحج ولم أذبح هدي ولم أصم فما رأيكم في هذا؟

الجواب

الشيخ: يقول السائل أنه متمتع بالعمرة إلى الحج ولم يهدي هديًا ولم يصم ولكن يجب أن نعلم ما هو التمتع بالعمرة إلى الحج الذي ينبني عليه وجوب الهدي التمتع بالعمرة إلى الحج أن يشرع الإنسان بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا ثم يحرم بالحج من عامه ويكون عند إحرامه بالعمرة قد نوى أن يحج هذا هو المتمتع ويلزمه الهدي بشرط أن لا يرجع إلى بلده فإن رجع إلى بلده ثم أنشأ السفر إلى الحج وأحرم بالحج فقط فإنه يكون مفردًا لا متمتعًا والهدي الواجب هو ما يجزئ في الأضحية ويشترط له شروط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام فلا يجزئ الهدي من غيرها لقول الله تعالى (ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) الثاني أن يكون بالغًا للسن المجزء وهو الثني من الإبل والبقر والمعز أو الجذع من الضأن لقول النبي صلي الله علية وسلم (لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن) الثالث أن يكون سليم من العيوب المانعة للإجزاء وهي التي ذكرها النبي صلي الله عليه وسلم في قوله (أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء يعني الهزيلة التي لا تنقي) والرابع أن يكون في الزمان الذي يذبح فيه الهدي وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده فلا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد لأن النبي صلي الله علية وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد حين رمى جمرة العقبة والخامس أن يكون في الحرم أي داخل أميال الحرم إما في منى أو مزدلفة أو في مكة وكل طريق مكة وكل فجاج مكة طريق ومنحر فلا يجزئ أن يذبح في عرفة أو في غيرها من أماكن الحل وقد سمعنا إن بعض الناس ذبحوا هداياهم خارج الحرم إما في عرفة

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت