2.التيسير و رفع الحرج في الشرع:
-الحج فيه من رفع الحرج ما لا يوجد في غيره.
-من ارتكب محظورا (لست متأكدا من تقييده بالنسيان و الجهل) فليس عليه إثم.
-قتل الصيد من غير تعمد ليس فيه كفارة.
قواعد:
-المشقة تجلب التيسير.
-إذا ضاق الأمر اتسع.
-لا واجب مع العجز و لا محرم مع الضرورة.
3.أنواع الرخص في الشرع و نماذج لها:
بالاستقراء تنقسم الرخص في الشرع إلى سبعة أقسام:
-تخفيف الإسقاط: أي إسقاط الواجب ...
مثل: الجمعة - الجماعة - الجهاد - الصوم حال العذر الموجب لسقوطها.
الإسقاط في الحج: إسقاطه عن العاجز - إسقاط الوداع عن الحائض و النفساء.
-تخفيف التنقيص: كـ قصر الصلاة.
قد تكون الرخص واجبة كأكل الميتة حال الضرورة.
يكون التخفيف في الحج من خلال:
التعجل - الدفع من المزدلفة - إسقاط المبيت في منى عن الرعاة و السقاة و الشُرَط.
-تخفيف الإبدال: مثل التيمم.
-تخفيف التقديم: تقديم الزكاة - الصلاة - الكفارة في الحنث باليمين - تقديم السعي - الجمرة الكبرى.
-تخفيف التأخير: الصلاة.
في الحج: الجمار في آخر يوم - الرمي إلى الليل - استمرار الرمي لجمرة العقبة حتى طلوع الفجر.
-تخفيف الترخيص: شرب الخمر للغصة.
-تخفيف التغيير: تغيير الصلاة حال الخوف.
بعض الإجابة على الأسئلة:
ضوابط الأخذ بالرخص:
? رخص مشروعة و تنقسم إلى: واجبه - مباحة.
? رخص متأولة: لا يجوز العمل بها.
-الآن لا حاجة للرمي قبل الزوال بعد التوسعة، و لكن لا يمنع الناس من الرمي، و خصوصا أن الفتوى الرسمية للعالم الإسلامي في شتى البلدان هي الجواز، و لذلك لا يصح منع الناس من الرمي.
-سألت الشيخ بعد اللقاء عن التقديم السعي على الطواف أو إيقاعه بلا طواف فقال:
لا دليل على المنع، المانعون يطالبون بالدليل.
هذا بعض ما استطعت كتابته مع الشيخ، أرجوا ممن استفاد منها ألا يحرمني من دعوة صالحة.
و جزى الله الشيخ خير الجزاء.
ـ [أبو محمد الموحد] ــــــــ [15 - 12 - 07, 01:15 ص] ـ
-من ارتكب محظورا (لست متأكدا من تقييده بالنسيان و الجهل) فليس عليه إثم.
هذا غريب!!