ـ [عبد الحميد الفيومي] ــــــــ [15 - 10 - 07, 12:28 م] ـ
هذا الموضوع هام جدًا لأن بعض الملصقات المصورة عندنا في مصر أظهروا صورة للجلسة بين السجدتين جلس فيها الشخص على عقبيه، و وضعوا عليها علامة ( X) دلالة على بيان خطأ الجلسة، ولعلهم بنوا ذلك على كلام بعض المشايخ.
وأنا أهيب ـ من هنا ـ بالأخوة الأفاضل ألا يقرروا قولًا لشيخ أو عالم إذا كان الأمر فيه خلاف، فهذه الجلسة هي جلسة العبادلة ـ منهم ابن عباس ـ كما قال الأمير الصنعاني في سبل السلام. وكما أوضح لنا أخونا الفاضل أبو زكريا ـ بارك الله فيه ـ فالجلسة المنهي عنها ليست صورتها هذه، بل كما رأيت.
أما الكلام في المسائل المختلف فيها فموضعها الدروس العلمية والمناظرات، وليس موضعها الموعظة ـ إلا أن يبين ـ وهذا الملصق الذي أشرت إليه يوضح أن هذه الجلسة خاطئة، قلت: سبحان الله!. وهي منتشرة في المساجد وتباع خصيصًا لهذا الأمر، فنهيب بالأخوة أن يتنبهوا إلى ذلك.
جزاكم الله خيرًا .. وجزى الله أخانا الفاضل خيرًا على بيان هذا الأمر الهام!
ـ [يحيى صالح] ــــــــ [15 - 10 - 07, 12:39 م] ـ
جزاكم الله خيرا
وهذا القول قد قرره أيضا وفصله الإمام النووي في شرحه لمسلم، وكما ذكر أخونا في"المجموع"فأظهر هذه السنة، ونحن نعمل بها منذ سنوات إظهارا لها بين إخواننا
ـ [أبو زكريا الشافعي] ــــــــ [16 - 10 - 07, 04:15 م] ـ
جزانا الله وإياكم، وأعاننا على نشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم
ـ [أبو زكريا الشافعي] ــــــــ [17 - 02 - 08, 10:10 ص] ـ
أنكر علي أحد إخواننا هذا الفعل جاهلا بما نقلت من استحبابه عند البعض، فها أنا أرفعه للفائدة
ـ [عبدالوهاب مهية] ــــــــ [17 - 02 - 08, 12:06 م] ـ
هذه فقرة تتعلق بالموضوع، اقتطعتها من كتاب (فتح الإله) عسى أن ينفع الله بها:
و من (الإقعاء بين السجدتين)
• قوله رحمه الله (ص: 152) : و"كان - أحيانًا - يقعي؛ [ينتصب على عقبيه و صدور قدميه] ".اهـ
و في التعليق رقم (1) قوله: و قد عمل بهذه السنة - يعني الإقعاء - جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم ... و هذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد.
و في (جلسة التشهد) ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه:"نهاني خليلي صلى الله عليه و سلم عن إقعاء كإقعاء الكلب"و حديث عائشة رضي الله عنها:"كان ينهى عن عقبة الشيطان".
و قال في التعليق رقم (2) :
و (الإقعاء) ؛ قال أبو عبيدة و غيره:"هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه، و يضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب"
قال: و هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم هناك.اهـ
قلت: هذا غريب من الشيخ الألباني رحمه الله؛ أن يقدم قول أبي عبيدة على قول أئمة الحديث و الفقه.
ففي (المدونة) - كما في"التاج و الإكليل": قال مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا و هو ينهى عن الإقعاء في الصلاة و يكرهه، و هو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة. ابن يونس: قول مالك هذا أبين من قول أبي عبيدة.اهـ
و في"مسائل الإمام أحمد و إسحاق"للكوسج (2/ 514) : قلت: ما الإقعاء؟ قال: أن يضع أليتيه على عقبيه، و أهل مكة يفعلون ذلك.اهـ
و في"كشاف القناع"للبهوتي (3/ 73) : (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه , ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في"المغني"و"المقنع"و"الفروع". قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه , ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: لا أعلم أحدًا قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة.اهـ
و قال الخطابي في"غريب الحديث" (2/ 434) : و الإقعاء أن يضع وركيه على عقبيه و يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ
قلت: مع أن القول في هذا قول أهل الحديث، لأنهم أدرى من غيرهم بمدلولات الكلم النبوي، إلا أن هذا الإختلاف بين الفريقين إنما هو اختلاف لفظي. فعلماء الحديث و الفقهاء لا يرون فرقًا بين الإقعاء و عقب الشيطان. و يرون أن أحدهما مجمل و الآخر مبيّن. و أما علماء اللغة فيرون أن الإقعاء غير عقب الشيطان. ففي"غريب الحديث" (1/ 210) :
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)