(1) السيرة النبوية 2: 339. (2) صحيح البخاري 1: 44/ 121 و 5: 147/ 2405 و 8: 45/ 6869 و 117/ 9080 وصحيح مسلم 1: 53/ 65. (3) المعجم الكبير 2: 323/ 2346 - 2348 و 2350. (4) الاصابة في تمييز الصحابة 1: 582.
[ج] وعبد الله بن عمر [د] وأبي هريرة [ه] وزيد بن علي [و] ويحيى بن عبد الله بن الحسن [ز] ومالك [ح] وأبي بكر بن داود [ط] وبعض الحنابلة [ي] ومنسوب إلى الخوارج [ك] وهو قول بعض أئمة الزيدية [ل] وادعى بعضهم إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على ذلك [م] . وروي عن الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) :"إنا ولد فاطمة رضي الله عنها لا نمسح على الخفين" [ن] (1) . فقد استدل هؤلاء: أولا: بكتاب الله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * فإن الله أمر بطهارة الأرجل، ولا شك أن الخف ليس برجل. وثانيا: ببعض أخبار مروية عن الصحابة والتابعين في ذلك. فمنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وعلي بن عباس والامام قاسم بن محمد والبيهقي وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال:"سبق الكتاب الخفين"ثم قال الإمام قاسم بن محمد: وهو في (اصول الاحكام) و (الشفاء) (2) . ومنها: ما رواه علي بن عباس وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية
(1) [ب] ، [ج] ، [ه] ، [ح] ، [ك] الجامع لأحكام القرآن 6: 93، 100 [أ] ، [ب] ، [ج] ، [ه] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 185، 186 [أ] ، [ب] ، [ج] ، [م] الاعتصام بحبل الله 1: 214 - 219 [أ] ، [و] ، [ن] مسند الإمام زيد: 74، 75 [ط] ، [ك] ، [ل] البحر الزخار 1: 69 [ج] ، [ه] ، [ح] نيل الأوطار 1: 177 [ب] ، [ج] ، [ه] فتح القدير، 1: 99 [ب] ، [ج] ، [ح] مفاتيح الغيب 6: 167 [ك] ، [ح] ، [ط] المجموع 1: 476 [أ] ، [ب] السنن الكبرى 1: 272، 273 [ح] ، [ب] بداية المجتهد 1: 19 [أ] ، [د] إرشاد الساري 1: 278 [ح] ، [ك] فتح الباري 1: 244، رحمة الامة 1: 26، تحفة الأحوذي 1: 313 [ط] ، [ك] حلية العلماء 1: 159 [ج] ، [ب] المبسوط 1: 98 وبدائع الصنائع 1: 8 [ز] مقاتل الطالبيين: 468 [ي] الإنصاف 1: 169 [ح] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348، حاشية الدسوقي 1: 141، وذكر القول في الفتوحات المكية، 1: 449. (2) مسند الإمام زيد: 75، الاعتصام بحبل الله 1: 218، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 186، السنن الكبرى 1: 272، نيل الأوطار 1: 177، لسان الميزان 7: 120.
المائدة لم يمسح بعدها (1) . ومنها: ما روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه أقام اثنين وعشرين شاهدا من الصحابة عند عمر، فشهدوا أن المسح كان قبل نزول المائدة. قال الشوكاني: (وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين في(الشفاء) وفيها المراجعة الطويلة بين علي (عليه السلام) وعمر واستشهاد علي (عليه السلام) لاثنين وعشرين من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، فقال ابن البهرام: لم أر هذه القصة في شئ من كتب الحديث) (2) . الحمد لله الذي لم يجعل رؤية الاشخاص شرطا لصحة الروايات، لا ابن البهرام ولا الشوكاني. فإليك القصة بإسنادها أخذها أحد أئمة الزيدية عن ثلاثة من كتبهم. قال الإمام قاسم بن محمد: (وفي(شرح التجريد) : أخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر (عليه السلام) قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد ابن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال: لما كان في ولاية عمر جاء سعد بن أبي وقاص فقال: يا أمير المؤمنين ما لقيت من عمار؟ قال: وما ذلك؟ قال: خرجت وأنا اريدك ومعي الناس، فأمرت مناديا فنادى
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)