فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36490 من 82138

الاقوال ثمانية. الأول: وجوب المسح على الخفين إذا كان لابسا لهما. قال الدسوقي: قاله في (التوضيح) (4) .

(1) وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 4. (2) تهذيب الأحكام 1: 352/ 1092، الاستبصار 1: 76/ 236، وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 5. (3) تهذيب الأحكام 1: 361/ 1091، وسائل الشيعة 1: 458، ب 38، ح 6. (4) حاشية الدسوقي 1: 141.

الثاني: استحباب المسح عليهما. وهو قول الحنابلة [أ] وبعض الحنفية [ب] وبعض المالكية [ج] (1) . الثالث: الجواز للمسافر دون الحاضر. وهذا أحد الأقوال التي ذكروها، وهو قول مالك بن أنس [ا] وابن الحاجب [ب] (2) . الرابع: الجواز للحاضر دون المسافر. الخامس: الجواز مؤقتا. السادس: الجواز على الكراهة. فقد نسب النووي والمحاملي هذه الأقوال الثلاثة إلى مالك أيضا (3) . السابع: الجواز رخصة وعلى الإطلاق. وهو قول جمهور فقهاء أهل السنة، حتى روي عن أبي حنيفة أن المسح على الخفين من شرائط أهل السنة [أ] . وشدد الكرخي فيه - كما حكي عنه - قائلا: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [ب] . ونسب مثل قوله إلى أبي حنيفة أيضا [ج] ، وقال أبو يوسف بجواز نسخ الكتاب بخبر المسح على الخف [د] (4) . والعجب من أبي حنيفة والكرخي خوفهما الكفر على من لا يرى مثل رأيهم في المسح على الخفين، ومن عد أبي حنيفة إياه من أهل البدعة، مع أن الأقوال الثلاثة كما تراها، وكما قال ابن رشد: (مروية عن الصدر الأول وعن مالك، وكان من الصحابة من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن

(1) [أ] ، [ب] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 135 [ج] حاشية الدسوقي 1: 141. (2) بداية المجتهد 1: 19، الفتوحات المكية 1: 449، المجموع 1: 476، حاشية الدسوقي 1: 141 [ا] ، [ب] فتح الباري 1: 244 [ا] المدونة الكبرى 1: 45، الجامع لأحكام القرآن 6: 100، مفاتيح الغيب 6: 167، بدائع الصنائع 1: 8، أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348. (3) المجموع (النووي) 1: 476. (4) [ب] ، [د] المبسوط (السرخسي) 1: 98، شرح العناية 1: 99 [أ] بدائع الصنائع 1: 8 [ب] إرشاد الساري 1: 278 [ج] فتح القدير 1: 99 [د] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348.

عباس (رضي الله عنه ) ) (1) . وفي المحلى: (المانعون من المسح على الخفين من الصحابة رضي الله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة) (2) . وقال القرطبي: (قال ابن عباس(رضي الله عنه) : إن المسح على الخفين منسوخ بسورة المائدة) (3) . وقد استدل الجمهور للجواز بأخبار مستفيضة في مصادرهم، أشهرها ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وبلال بن رباح وجرير بن عبد الله البجلي، وهي: 1 - أخرج أبو داود عن علي (رضي الله عنه) قال:"لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح على ظاهر خفيه" (4) . 2 - أخرج البخاري عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، فصب عليه حين فرغ من حاجته، فتوضأ ومسح على الخفين (5) . 3 - أخرج النسائي عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه مسح على الخفين (6) . 4 - أخرج مسلم عن بلال أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين والخمار. 5 - أخرج مسلم عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بال ثم توضأ ومسح على خفيه (7) . نظرة فيما استدل به الجمهور من الأخبار أما بالنسبة إلى ما رووه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقد تقدم ما أشرنا إليه سابقا من

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت