39 [أ] [ج] [ز] [ك] [ذ] [ش] [ن] كنز العمال في السنن والأقوال 9: 429، 433، 435، 436، 442، 470، 476 [أ] [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] الجامع لأحكام القرآن 6: 92 [ك] [ل] [خ] [ذ] [ض] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71 [ك] [ل] [خ] [ذ] [غ] مفاتيح الغيب 6: 164 وغرائب القرآن 6: 53 [أ] [ك] [ل] [ذ] المغني (ابن قدامة) 1: 121 والشرح الكبير 1: 118 [ك] [خ] [ظ] [طا] [يا] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 345 [ك] [خ] [ذ] [ض] الجواهر في التفسير 2: 129 ومعالم التنزيل 2: 16 [ط] [س] [ت] السنن الكبرى 1: 68، 100، 287 [ع] الجرح والتعديل (الرازي) 8: 125 [ف] المعجم الكبير 18: 360 [ص] [ف] [ق] مجمع الزوائد 1: 233، 235، 258 [ث] [جا] الخصائص الكبرى 1: [م] [ش] مسند أحمد بن حنبل 4: 10 و 5: 342 [ت] صحيح البخاري 1: 56 وصحيح مسلم 1: 131 [لا] الطبقات الكبرى (ابن سعد) 6: 282 [ن] [ر] اسد الغابة 1: 141 و 5: 156 [ك] المجموع 1: 417، الميزان الكبرى 1: 118 ورحمة الامة 1: 19 والمبسوط (السرخسي) 1: 8 [كا] تاج العروس 2: 222، لسان العرب 2: 593 [نا] البحر الزخار 1: 67 [ح] [حا] التحقيق في أحاديث الخلاف 1: 158، 161، ذكر القول في كل من الفتوحات المكية 1: 848، بداية المجتهد 1: 11، الكشاف في التفسير 1: 326، المقدمات 1: 15 [ث] سبل الهدى والرشاد 8: 54.
الغسل عن أحد يعتد به) (1) . وأعجب منه من أغمض عينيه وروى عن الصحابة والتابعين المسح معترفا بصحته في صفحة، ثم قال في الصفحة التي بعدها: (ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف فقد ضل وأضل) (2) . وقد زيف بعض المنصفين من علمائهم أمثال هذه الكلمات، فمثلا شارح سنن أبي داود بعد نقله كلام النووي قال: (قال في(التوسط) : وفيه نظر، فقد نقل ابن التين التخيير عن بعض الشافعيين، ورأي عكرمة يمسح عليهما، وثبت عن جماعة يعتد بهم في الإجماع بأسانيد صحيحة كعلي وابن عباس والحسن والشعبي وآخرين) (3) . وقد تقدم ما نقله العيني عن ابن جرير الطبري من أن الصحيح الثاب عن ابن عباس هو المسح لا الغسل. وقال العيني أيضا: (ومنها خبر عثمان، ذكره أحمد بن علي القاضي في كتابه(مسند عثمان) بسند صحيح أنه توضأ ثم مسح رأسه ثم ظهر قدميه، ثم رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله ) ) (4) . وسيأتي عن قريب سلسلة الأخبار بأسانيدها مع الإشارة إلى ما صححه القوم منها. أدلة القول بالمسح ثم إن للقائلين بالمسح نوعين من الأدلة: النوع الأول: كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) *. قال الإمام فخر الدين الرازي: (فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز في
(1) عون المعبود 1: 119. (2) تفسير القرآن العظيم 2: 28. (3) عون المعبود 1: 119. (4) عمدة القاري 2: 239، 240.
الأرجل النصب عطفا على محل الرؤوس والجر عطفا على الظاهر. وهذا مذهب مشهور للنحاة). ثم قال: (إن العاملين إذا إجتمعا على معمول واحد كان إعمال الأقرب أولى، فوجب أن يكون عامل النصب في قوله: *(وأرجلكم) * هو قوله: * (وامسحوا) * فثبت أن قراءة: * (وأرجلكم) * - بنصب اللام - توجب المسح أيضا) (1) . وقال الشيخ محيي الدين بن عربي: (إن النصب في اللام لا يخرجه عن الممسوح، فإن هذا الواو قد تكون واو(مع) ، وواو المعية تنصب، تقول: مررت بزيد وعمرا تريد: مع عمرو فكذلك من قرأ: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بنصب اللام. فحجة من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى، لأنه يشارك القائل بالغسل في الدلالة التي اعتبرها (وهي فتح اللام) ، ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام) (2) . قال ابن حزم: (وأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح، قال الله تعالى: *(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * وسواء قرئ بخفض اللام أو بفتحها فهي على كل حال عطف على
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)