أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، فلا يليق أن ينسب إلى الشرع الحكيم أنه يحرم صوتًا ثم يبيح صوتًا مماثلًا له، فالتفريق بين المتماثلات ممتنع شرعًا، قال ابن القيم: (وإذا تأملت أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح لا تفرق بين متماثلين ألبتة، ولا تسوي بين مختلفين ولا تحرم شيئًا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه، ولا تبيح شيئًا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما أباحته ألبتة، ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك ألبتة.)
ويناقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أن الغالب في هذه الأصوات أنها لا تماثل الصوت الصادر من الآلات مماثلة تامة بل يدرك المتخصص الفرق بينهما.
ورُدَّ: بأن وجود الفارق اليسير بين الصوتين لا يمنع التسوية بينهما في الحكم، كما أن آلات اللهو يختلف صوتها باختلاف العازف عليها وطريقة العزف، لاسيما وإن عامة الناس لا يدركون الفرق بين الصوتين، فعُلِمَ أن هذا الفارق غير مؤثر في الحكم.
الوجه الثاني: أن الشرع قد يفرق بين صوتين متماثلين فيبح أحدهما ويحرم الآخر لاختلاف مصدرهما، فإن الرجل يباح له سماع صوت تغنج زوجته وتكسرها في الكلام ولا يباح له سماع صوت الأجنبية على تلك الحال ولو كان الصوتان متماثلين تمامًا.
ورُدَّ: بأن منع سماع صوت الأجنبية على تلك الصفة إنما هو من باب منع الوسائل المفضية إلى الزنا، ولما كانت الزوجة حلالًا له انتفت العلة التي من أجلها منع من ذلك الصوت، وليس ذلك لاختلاف مصدر الصوت فإنه لو طلّق زوجته وبانت منه حرم عليه ذلك منها مع أن المصدر واحد، بخلاف مسألتنا.
الدليل الثاني:
أن العبرة بمآلات الأمور، ولا يحكم على الأفعال بمجردها دون نظرٍ إلى ماتؤول إليه، فصوت الآدمي إذا غُيِِّر فآل إلى الصوت الموسيقي فالعبرة بما آل إليه لا بأصله، كما أن النفخ وإخراج الهواء من الفم جائز لكن إذا كان النفخ في مزمار أو بوق أو نحوهما حرم لأن مآله إلى صوت موسيقي محرم.
الدليل الثالث:
أن الطرب الحاصل بهذه الأصوات نفس الطرب الحاصل بآلات الموسيقى فوجب إلحاقها بها بهذا الجامع بل قد يكون بعض هذه الأصوات أبلغ من بعض أدوات الموسيقى، قال ابن القيم: (وإذا كان الزمر، الذي هو أخف آلات اللهو، حرامًا، فكيف بما هو أشد منه؟ كالعود، والطنبور، واليراع، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم ذلك. فأقل ما فيه: أنه من شعار الفساق وشاربي الخمور) .
ويناقش من أوجه:
الأول: أنه لم يأت دليل صريح على أن علة تحريم المعازف التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا هي الطرب ولا نحوه من العلل.
الثاني: أنه لو قيل بأن علة تحريم المعازف هي الطرب للزم منه: جواز سماع المعازف على وجه لاطرب فيه.
الثالث: أن الشرع لم يحرم كل مطرب، فقد يطرب الإنسان لصوت زوجته فلا يحرم سماع صوتها، وقد يطرب لصوت البلبل فلا يحرم سماعه، وقد يطرب لصوت قارئ وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال صلى الله عليه وسلم: «لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود» وقال أبو عثمان النهدي:" دخلت دار أبي موسى الأشعري فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا ناي أحسن من صوته " والصنج هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر، والبربط آلة تشبه العود، والناي هو المزمار، فهل يكون صوت أبي موسى محرمًا؟.
الرابع: أن الطرب أمر ذوقيٌ يتفاوت الناس فيه فليس هو وصف ظاهر منضبط يمكن تعليل الحكم به.
الدليل الرابع:
أن هذه الأصوات تتردد بين أصلين:
أصل مباح: وهو صوت الآدمي.
وأصل محرم: وهو صوت المعازف والموسيقى.
فتلحق بأكثرهما شبهًا بها ولاشك أن شبهها بأصوات الموسيقى أقرب من شبهها بأصوات الآدميين الطبيعية المجردة.
ويناقش: بأن قياس الشبه ضعيف في حجيته وقد أنكر حجيته كثير من الأصوليين منهم الإمام المحقق ابن القيم في إعلام الموقعين.
الدليل الخامس:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)