قال الإمام مالك: (فيمن قهقه في الصلاة وهو وحده قال: يقطع ويستأنف وان تبسم فلا شيء عليه وان كان خلف إمام فتبسم فلا شيء عليه وان قهقه مضى مع الإمام فإذا فرغ الإمام أعاد صلاته وان تبسم فلا شيء عليه.) المدونة 1/ 100 دار صادر
قال ابن قدامة: (وليس في القهقهة وضوء. روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي) المغني 1/ 239 وزارة الشؤون الإسلامية
أدلة السادة الأحناف
* قوله صلى الله عليه وسلم: (يعاد الوضوء من سبع. . .) وذكر من جملتها القهقهة. وصفة القهقهة أن يسمع لضحكه صوت سواء بدت أسنانه أو لم تبد والقهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه.التجنيس للمرغيناني (مخطوط) ص5
? (كان رسول الله صلى الله غليه وسلم يصلي بأصحابه رضوان الله عليهم إذ أقبل أعمى فوقع في بئر أو ركية فضحك بعض القوم فلما فرغ النبي من صلاته قال: من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة)
? قوله صلى الله عليه وسلم: (من ضحك في صلاته حتى قرقر فليعد الوضوء والصلاة)
قال الإمام السرخسي: وتركنا القياس بالسنة خلافا للامام الشافعي رحمه الله حيث قال القهقهة لا تنقض الوضوء قياسا بالخارج النجس ولم يوجد
? وذكر ابن مازة في محيطه 1/ 69: (يجب أن يعلم بأن القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود تنقض الصلاة والوضوء عندنا لحديث خالد الجهني(كان رسول الله يصلي بأصحابه إذ أقبل أعمى. . .) والقهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء لأن انتقاض الوضوء بالقهقهة عرف بالسنة بخلاف القياس لأن انتقاض الطهارة بخارج نجس ولم يوجد ذلك)
? قوله صلى الله عليه وسلم: (ألا من ضحك منكم قهقهة فليعدالوضوء والصلاة جميعا) وبمثله يترك القياس، والاثر ورد في صلاة في صلاة مطلقة فيقتصر عليها.) الهداية1/ 18
كتب بواسطة محمد موسى البيطار في 08 - 11 - 2004 09:20 AM:
الاخ العالم المحترم لؤي،
هل لك ان تذكر لي رأي السادة الاحناف في حديث (ايما امراة تزوجت دون اذن وليها فنكاحها باطل) وكيف وفقوا بينه وبين الايات والاحاديث التي استدللت بها على جواز تزويج المرأة لنفسها.
وبارك الله فيك
والحمد لله رب العالمين
كتب بواسطة لؤي عبد الرؤوف الخليلي في 08 - 11 - 2004 05:41 PM:
محمد
المكرم محمد:
بداية:
أشكرك على أدبك، واعلم أن من لانت كلمته وجبت محبته.
و أعتقد أنك بالغت في الإطراء بما وصفتني به، فما أنا في العلم إلا ابن امرأة أمشي خطوة وأتوكأ في الثانية وأقع في الثالثة، فسلام على قمر فوقك إليك هفا،وإليك دناوأما ما سألت عنه:
حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل) وفي رواية (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)
الحديث رواه أبو داود 2083 والترمذي 1102 وأحمد 6/ 66 وابن ماجة 1879 والحاكم والدارمي. والحديث مروي عن محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد رد الأحناف على هذا الحديث من طريقين:
1.هذا الحديث معارض لفعل عائشة، وإذا تعارضت الرواية والفعل قدم الفعل، وهو أن عائشة زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير.
2.قال ابن جريج لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، فقلت له: ان سليمان بن موسى حدثنا به عنك. قال: فأثنى على سليمان خيرا وقال: أخشى أن يكون وهم علي.
وقال الترمذي: وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من جهة ابن جريج.
قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، فضعفوا الحديث من أجل ذلك (انظر نصب الراية للزيلعي 3/ 188) .
وقال سراج الدين الغزنوي في الغرة المنيفة /129: هذا حديث ضعيف ضعفه ابن معين، وعلى تقدير الصحة يحمل على الأمة والمكاتبة والمدبرة والصغيرة والمجنونة والمعتوهة بدليل ما ذكرنا من أحاديث فنخص هذا العام بها.
والحقيقة أني كتبت بحثا كاملا في هذا الموضوع، ذكرت فيه أدلة السادة الأحناف وأدلة الجمهور، ومناقشة الأحناف لأدلة الجمهور سميته: (البرهان الجلي بأدلة نفاد عقد الزواج بغير ولي)
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)