فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35425 من 82138

ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [11 - 01 - 05, 12:20 ص] ـ

ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة (1) لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة رواه البخاري.

1 -* والقول الثاني في المذهب مطلق الجواز حتى لو كان لغير حاجة، قال في تصحيح الفروع:وهو اختيار ابن عقيل والقاضي وابن تيمية رحمهم الله قال في الفائق: وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص، وقدمه في المستوعب .. ويحتمله كلام الشيخ في المقنع. اهـ

(والشيخ هو الموفق رحمهم الله) .

قال المجد في المحرر: (فأما يسيرها لغير حاجة فعلى وجهين. أحدهما يحرم وهو المذهب) اهـ.

* فأذا كان كثيرا للحاجة فهل يجوز الاشهر عدم الجواز وهو قريب المنصوص واختار ابن عقيل جوازه.

فيكون الاشهر في المذهب التقييد بكون الفضة (يسيرة و لحاجة) فأن كانت كثيرة حتى لو كانت لحاجة او يسيرة لغير حاجة حرمت ويروى وجه بالكراهة ولم اتبينه.

وآنية الكفار وثيابهم طاهرة (1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه. وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر، وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها.

ولا ينجس شئ بالشك ما لم تعلم نجاسته لأن الأصل الطهارة.

1 -وفي رواية قال بالكراهة (نص عليه) ، وفي رواية أخرى بالمنع، وأخرى بالمنع لمن لاتباح ذبائحهم.

يبع بأذن الله.

ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [15 - 01 - 05, 09:11 ص] ـ

وآنية الكفار وثيابهم طاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد و توضأ من مزادة مشركة وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية (ومن يستحل الميتات والنجاسات منهم فما استعملوه من آنيتهم فهو نجس) : لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يارسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم قال: لا تاكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها متفق عليه (1) .

1 -كان الاولى بالمصنف رحمه الله ذكر الزيادة التى وردت عند الامام أحمد واصحاب السنن والطبراني وغيرهم وفيها: (وإنهم يأكلون لحم خنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم) .

لان الحديث الوارد ليس فيه دلالة على التخصيص بل الحديث مطلق وقد عقب المصنف يرحمه الله عليه (بلام التعليل) . واللفظ الذي اورده ليس فيه تعيين بل فيه اطلاق الامر بالتجنب او الغسل سواء لمن كان يطبخ في آنيته النجاسة او غيره من أهل الكتاب.

وهذا هو احد اوجه الجمع بين هذه الاحاديث (أحاديث الاباحة واحاديث المنع والامر بالغسل عند عدم الوجد) .

وقال بعض اهل العلم بل الامر لاجل نجاسة الكافر العينية واحتجو بالحديث على نجاسة الكافر وهذا احتجاج بمحل النزاع، فلا يصح. ومن حججهم ان الامر لو كان متعلقا بالنجاسة لجاء الامر بالغسل دون الامر بالاجتناب لان النجاسة يستوى فيها ان تكون من مسلم او كافر فكان يكفى فيها الامر بالغسل دون الاجتناب. ويرد على هذا الاعتراض بان الامر بالاجتناب جاء للتنفير لكونها تطبخ فيها النجاسات كما جاء الامر بكسر القدور في حديث سلمة والذي رواه اصحاب الصحيح وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد فقال علام توقد هذه النيران قالوا على لحوم الحمر الأهلية قال اكسروا القدور وأهريقوا ما فيها فقام رجل من القوم فقال يا رسول الله انهريق ما فيها ونغسلها قال أو ذاك) .

وما نسجوه، أو صبغوه، أو علا من ثيابهم، فهو طاهر. وما لاقى عوراتهم، فقال أحمد: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها (1) (2) .

1 -من مفردات المذهب.

قال ناظم المفردات:

وما يلي العوارت من كتابي ... فاحكم بتنجيس ولاتحابي.

2 -فرع: قاعدة تعارض الاصل و الظاهر.

قال ابن رجب: ومنها ثياب الكفار .. ففيها ثلاث روايات عن احمد إحداها: الاباحة ترجيحا للاصل وهو الطهارة، ثانيها: الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر، ثالثها: إن قوي الظاهر جدا لم يجز استعمالها بدون غسل.

وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها (1) وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ (2) في ظاهر المذهب لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة) والجلد جزء منها.

1 -والاظهر دليلا وهي الرواية الثالثة ان الاجزاء المنفصلة والتى ليس فيها حياة آدمية كالظفر و الحافر والقرن وغيره طاهرة سواء انفصلت حال الحياة او حال الموت.

ومن الادلة علي ذلك أن من المتقرر في الشريعة ان ما ابين من حي فهو ميت وهم يجيزون جز الصوف حال الحياة ويقولون بطهارته وهو نامي متصل بل ظهور الحياة فيه اعظم من ظهورها في القرن والحافر.

فالصواب ان ذلك كله طاهر.

وانا اقرر لك قاعدة نافعة عظيمة قد قررها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي ان العلة في تحريم الميتة: (انحباس الدم) .

وهذه القاعدة ادلتها وافرة ظاهرة، واذا تقررت عندك استبان لك ما يتبعها من الفروع والمسائل وهو كثير.

2 -من المفردات:

قال الناظم:

كذا إهاب ميتة لايطهر ... بالدبغ في المنصوص وهو الاشهر.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت