فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 417

الآية: 226. قوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أخرج الواحدي عن عطاء عن ابن عباس قال: «كان إيلاء أهل الجاهلية السّنة، والسّنتين، وأكثر من ذلك، فوقّت الله أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء» .

وأخرج الواحدي عن سعيد بن المسيّب قال: «كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يجب أن يتزوجها غيره، فيحلف ألّا يقربها أبدا، وكان يتركها كذلك لا أيّما، ولا ذات بعل، فجعل الله تعالى الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وأنزل الله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ الآية» .

الآية: 228. قوله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم عن أسماء بنت زيد بن السكن الأنصاري قالت: «طلّقت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عدّة، فأنزل الله تعالى: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

وذكر الثعلبي، وهبة الله بن سلامة في (الناسخ) عن الكلبي، ومقاتل: «أن اسماعيل عن عبد الله الغفاري طلّق امرأته قتيلة على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، ولم يعلم بحملها، ثم علم فرجّعها، فولدت فماتت، ومات ولدها، فنزلت: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ

الآية: 229. قوله تعالى: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ

أخرج الترمذي، والحاكم، وغيرهما عن عائشة قالت: «كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته، إذا ارتجعها، وهي في العدة، وإن طلّقها مائة مرة، وأكثر حتى قال رجل لامرأته: والله، لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت