(ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب غكان بخلاف ذلك) بأن لم يوجد معه أدنى ما يطلق عليه اسم الكاتب والخباز، فتح (فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن) لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؛ لكونها تابعة في العقد (وإن شاء ترك) ؛ لفوات الوصف المرغوب فيه المستحق في العقد بالشرط، وفوته يوجب التخيير، لأنه ما رضى به بدونه، وهذا بخلاف شرائه شاةً على أنها حامل أو تحلب كذا رطلا، أو يخبز كذا صاعا، أو يكتب كذا قدرًا، فإنه يفسد البيع، لأنه شرط زيادة مجهولة لعدم العلم بها، فتح. أي: والسابق وصف مرغوب فيه كوصف السلامة، ولذا لو شرط أنها حلوب أو لبون جاز.