فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 2721

قال: وللإمام أن يفعل أي هذه شاء والاختيار ما قلنا.

وقال في القديم: قد قال قائل: يعتد بما مضى ثم يأتم بالإمام فيما بقي وليس نقول هذا.

ثم قال: فإن كان يجزئ أن يصلي صلاة بإمامين إذا أحدث الأول، قدم الآخر، أجزأ هذا عندنا والله أعلم.

وذكر في حديث عطاء بن يسار:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار أن امكثوا ثم رجع على جلده أثر الماء"وأكده برواية ابن ثوبان عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل معناه.

وقد ذكرنا هذين الحديثين فيما مضى من الكتاب وشرحنا القول فيهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت