فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2721

قد نهى عن الصلاة بعدها حتى تطلع الشمس؛ وبهذا يحتج من ذهب إلى المنع من إعادة صلاة الصبح.

قال الربيع: قلت للشافعي: وإنا نقول يعيد كل صلاة إلا المغرب فإنه إذا أعادها؛ صارت شفعًا.

فبين الشافعي خلافهم للحديث جملة، وخلافهم ابن عمر ثم قال: قولكم إذا أعاد المغرب صارت شفعًا، كيف يصير شفعًا وقد فصل يينهما بسلام؟.

قال بعض العلماء: ودعوة من ادعى النسخ في هذه الأخبار؛ بأخبار النهي عن صلاة النفل بعد الصبح والعصر باطلة، لا يشهد له بها تاريخ ولا سبب يدل الناسخ منهما؛ والجمع بين الأخبار أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت