فهرس الكتاب

الصفحة 600 من 2721

و"الزيغ": الميل عن الحق؛ ومنه زاغت الشمس إذا مالت عن وسط السماء.

"ولدن": مثل عند إلا أنها أقرب منها.

قال الربيع: سألت الشافعي، أيقرأ أحد خلف أم القرآن في الركعة الآخرة من شيء؟ قال: أحب ذلك وليس بواجب عليه، فقلت: وما الحجة؟ فذكر هذا الحديث.

وقال الشافعي: قال سفيان بن عيينة: لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال: إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به.

واستدل الشافعي أيضًا بحديث ابن عمر، وسيجيء عقيب هذا الحديث.

وقال الشافعي -في القديم-: لا يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة غير الفاتحة.

ورواه عنه المزني والبويطي، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أنه كان إذا صلى وحده: يقرأ في الأربع جميعًا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن قال: وكان يقرأ أحيانًا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة.

هذا الحديث أخرجه في الموطأ [1] وزاد في آخره"ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة".

وقال:"من صلاة الفريضة"، ولم يقل:"في صلاة الفرض".

قوله:"الأربع"يريد الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء.

و"الأحيان": جمع حين وهو: جزء من الزمان مجهول المقدار؛ يقع على القليل والكثير، هذا هو الصحيح.

(1) الموطأ (1/ 89 رقم 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت