فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 2721

قال: ويبتدئ القراءة في السورة التي بعدها بـ"بسم الله الرحمن الرحيم".

واستدل بحديث ابن عمر، وسيجيء في فتح القراءة على الإمام.

وأما صلاة الفجر: فإنه يستحب أن يقرأ بطوال المفصَّل بعد الفاتحة مثل سورة"ق"، و"الواقعة"، ويستحب في صبح يوم الجمعة أن يقرأ في الأولى: بـ"آلم السجدة"وفي الثانية: بـ"هل أتى".

وقال في الأم: وأحب أن يكون أقل ما يقرأ مع فاتحة الكتاب قدر أقصر سورة من القرآن ولم يفصل بينهما وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة.

وقيل: يستحب له أن يطيل في القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية لاسيما إن كان إمامًا؛ وهذا الاستحباب في الفجر أكثر. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يستحب له ذلك في الفجر دون غيرها، وأن يقرأ فيها من ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين إلى ثلاثين.

وقال الثوري ومحمد: يستحب ذلك في جميع الصلوات.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن مسعر بن [كدام] [1] عن الوليد بن سريع، عن عمرو بن حريث قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في الصبح {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} .

قال الشافعي: يعني في الصبح {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} .

(1) بالأصل بياض قدر كلمة، والاستدراك من مطبوعة المسند.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت