فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 2721

لا يرد السلام الذي هو واجب عليه، وسيجيء بيان هذا الحكم مفصلًا في موضعه.

ومنها: جواز الإشارة في الصلاة حتى باليد، وذلك في قوله"فأشار بيده".

ومنها وجوب رد السلام، فإنه - صلى الله عليه وسلم - ما أهمله لما فرغ من الصلاة، واعتذر إليه من تأخير الرد عليه، ولو لم يكن أمرًا مهما عنده لما اعتذر منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت