وأخبرنا أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن على أثره: ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
وأما مسلم [1] : فأخرج الرواية الثانية عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وفي أخرى: عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، مثل البخاري.
وأما أبو داود [2] : فأخرجه عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، نحو رواية البخاري، ومسلم التي فيها ذكر ضجنان.
وفي أخرى: عن القعنبي، عن مالك.
وفي أخرى: عبد اللَّه بن محمد النفيلي، عن محمد بن سلمة، عن محمد ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر قال: نادى منادي رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بذلك بالمدينة في الليلة المطيرة والغداة القرَّة.
وأما النسائي [3] : فأخرجه عن قتيبة عن مالك، مثل البخاري ومسلم.
"كانت": في هذا الحديث هي التامة التي لا تحتاج إلى خبر، وهي بمعنى حدثت ووقعت، التقدير إذا حدثت ليلة باردة أو وجدت ليلة مطيرة.
(1) مسلم (697) .
(2) أبو داود (1060، 1063، 1064) .
(3) النسائي (2/ 15) .