قال [الشافعي] [1] في استدلاله بحديث عمران بن حصين؛ وابن المسيب على أن وقتها لا يضيق لتأخيره الصلاة بعد الاستيقاظ، ولا يجب التتابع في قضائين [2] .
[قال الشافعي] [3] من قبل أن تأخير [الظهر] [4] لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة.
قال [وحديث] [5] ابن المسيب من أوضحها معنى، وذلك أن فيه:"لم يستيقظوا حتى ضربتهم الشمس"، وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر، وذلك بعد أن يتعالى النهار.
وقد أخرج الشافعي: عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال: كنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في مسير له فنمنا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس؛ فأمر المؤذن فأذن ثم صلينا ركعتي الفجر، حتى إذا أمكنتنا الصلاة صلينا"قال الشافعي: يعني -واللَّه أعلم- إذا اتسع لنا الموضع وأمكنتنا جميع [6] الصلاة ولا ضيق علينا، وإذا تتامَّ أصحابه الذين تفرقوا في حوائجهم."
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير [7] ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في سفر فَعَرَّسَ فقال:"ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة"فقال بلال: أنا يا رسول اللَّه. قال: فاستند بلال إلى راحلته، واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بِحَرِّ
(1) بالأصل [الشعبي] وهو تصحيف وانظر المعرفة (3/ 137) والمصنف كثير النقل منه.
(2) في المعرفة (3/ 137) : [قضائهن] .
(3) (4) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة [3/ 137] .
(5) بالأصل [حيث] وهو تصحيف والمثبت هو الجادة، كذا جاء في المعرفة (3/ 137) .
(6) في المعرفة (3/ 134) بلفظ [فأمكننا جمع] .
(7) في الأصل [عن ابن جبير] وهو تحريف.