والثوري.
وأما من لا عادة لها ولا تمييز ففيه قولان:-
أحدهما: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة، وتقضى صلاة أربعة عشر يومًا، وبه قال أحمد -في إحدى الروايات عنه- وأبو ثور وزفر.
والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع، وإليه ذهب عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وإحدى روايات أحمد.
وقال مالك: نقول: عادةُ لِدَاتها، وتستظهر بثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر؛ قبل أن يصيبها الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل؛ ثم لتستثفر بثوب ثم [تصلي] [1] ".
أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وفي كتاب الحيض، وهو حديث صحيح، أخرجه الموطأ [2] ، وأبو داود [3] ، والنسائي [4] .
فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، [و] [5] عن قتيبة ويزيد بن
(1) بالأصل [لتغتسل] وهو تحريف، والتصويب من المسند بترتيب السندي ومصادر التخريج. وعند بعضهم [لتصل] .
(2) الموطأ (1/ 77 رقم 105) .
(3) أبو داود (277,276,275,274) .
(4) النسائي (1/ 182 - 183) .
(5) سقط من الأصل، والصواب إثباته وراجع السنن.