فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 2721

والثوري.

وأما من لا عادة لها ولا تمييز ففيه قولان:-

أحدهما: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة، وتقضى صلاة أربعة عشر يومًا، وبه قال أحمد -في إحدى الروايات عنه- وأبو ثور وزفر.

والثاني ترد إلى غالب عادة النساء ست أو سبع، وإليه ذهب عطاء، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وإحدى روايات أحمد.

وقال مالك: نقول: عادةُ لِدَاتها، وتستظهر بثلاثة أيام.

وقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض.

وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال:"لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر؛ قبل أن يصيبها الذي أصابها؛ فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلّفت ذلك فلتغتسل؛ ثم لتستثفر بثوب ثم [تصلي] [1] ".

أخرج الشافعي هذا الحديث في كتاب اختلافه مع مالك، وفي كتاب الحيض، وهو حديث صحيح، أخرجه الموطأ [2] ، وأبو داود [3] ، والنسائي [4] .

فأما الموطأ: فأخرجه بالإسناد واللفظ.

وأما أبو داود: فأخرجه عن القعنبي، عن مالك، [و] [5] عن قتيبة ويزيد بن

(1) بالأصل [لتغتسل] وهو تحريف، والتصويب من المسند بترتيب السندي ومصادر التخريج. وعند بعضهم [لتصل] .

(2) الموطأ (1/ 77 رقم 105) .

(3) أبو داود (277,276,275,274) .

(4) النسائي (1/ 182 - 183) .

(5) سقط من الأصل، والصواب إثباته وراجع السنن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت