فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 2721

خفيه أن يمسح عليهما.

قال: ورواه بندار وغيره، عن الثقفي بإسناده نحوه وقال فيه:

إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما, ولم يقل في أوله:"أن يمسح على الخفين".

ثم قال البيهقي: هذه الزيادة غلط من الربيع جعلها من قول الشافعي؛ وزاد في أول الحديث:"أن يمسح على الخفين".

قال: وقد رواه حرملة، والمزني عن الشافعي وجعلا هذه الزيادة موصولة بالحديث, وليست من قول الشافعي.

ولذلك رواه جميع من رواه ولم يذكره في أول الحديث:"أن يمسح على الخفين"وهذا حديث صحيح [1] .

قال الشافعي في سنن حرملة: وإنما أخذنا في التوقيت بحديث المهاجر وكان إسنادًا صحيحًا.

وشد المسافر حديث صفوان بن عسال فقال الترمذي [2] : سألت محمدًا -يعني البخاري- قلت أي حديث أصح عندك؛ في التوقيت في المسح على الخفين؟ فقال: حديث صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن.

"الرُّخْصَة": ضد العزيمة، وكأنها من الرخص ضد الغلاء، والرَّخْص الناعِمُ، رَخُصَ الشيء: فهو رخيص وأرخصه غيره.

"وأن يمسح": في موضع نصب, لأنه مفعول"أرخص"أي أرخص له المسح.

(1) ونقل الحافظ في التلخيص (1/ 157) تصحيحه عن الخطابي.

وراجع شواهده في نصب الراية (1/ 168) .

(2) العلل الكبير (54 - 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت