فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 2721

بالظروف والأوعية، فإن الوعاء لا يحرم حلالًا ولا يحل حرامًا.

وقد أخرج المزني [1] : عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق ابن سويد، عن معاذة عن عائشة قالت:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان [ينبذ له] [2] في سقاء، فإن لم يكن فَتَوْر من حجارة".

هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي.

فأما مسلم [3] : فأخرجه عن أحمد بن يونس، عن زهير وعن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة كلاهما عن أبي الزبير. وزاد في آخره: فقال بعض القوم: وأنا أسمع من برام، قال: من برام.

وأما أبو داود [4] : فأخرجه عن النفيلي، عن زهير، عن أبي الزبير.

وأما النسائي [5] : فأخرجه عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن أبي الزبير.

وقال: في تور برام.

السقاء: ما كان من جلد.

والتور: إناء من حجارة أو صفر أو حديد ونحو ذلك، وهو من أول في العرف معروف.

والبرام: جمع برمة وهي القدر، وتجمع على برم أيضًا، وقد أطلقه كثرة

(1) السنن المأثورة (575) .

(2) من الأم (6/ 179) .

(3) مسلم (1999) .

(4) أبو داود (3702) .

(5) النسائي (8/ 302) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت