هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك [1] : فأخرج الرواية الثانية.
وأما البخاري [2] : فأخرج الرواية الأولى عن علي، عن سفيان.
والثانية عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما [مسلم] [3] [4] : فأخرج الأولى عن يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن سفيان.
وأخرج الثانية: عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود [5] : فأخرج الأولى عن مسدد وموسى بن إسماعيل، عن مهدى ابن ميمون، عن أبي عثمان عمرو بن سلم الأنصاري، عن القاسم، عن عائشة وزاد: وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
وأخرج الثانية: عن القعنبي، عن مالك.
وأما الترمذي [6] : فأخرج الأولى عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن مهدي بن ميمون. مثل أبي داود.
وأخرج الثانية: عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن معن، عن مالك.
وأما النسائي [7] : فأخرج الأولى عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان.
(1) الموطأ (2/ 644 رقم 9) .
(2) البخاري (242، 5855) .
(3) في الأصل [مالك] وهو تحريف والمثبت هو الصواب.
(4) مسلم (2001) .
(5) أبو داود (3687، 3682) .
(6) الترمذي (1866، 1863) .
وقال في الأول: حسن, وفي الثاني: حسن صحيح.
(7) النسائي (8/ 297 - 298) .