فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 2721

والشريطة الثانية: الخروج عن قبضة الإمام.

والشريطة الثالثة: أن يكون لهم تأويل سائغ، وهو أن تقع لهم شبهة يعتقدون به الخروج عن طاعة الإمام.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عون، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ومن قتل دون ماله فهو شهيد".

هكذا أخرجه في كتاب"جراح العبد"، وعاد أخرجه في كتاب"قتال أهل البغي" [1] بالإسناد المذكور وأسقط الواو التي قبل"من".

هذا طرف من حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.

أما أبو داود [2] : فأخرجه عن هارون بن عبد الله، عن أبي داود [عن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن أبي عبيدة] [3] بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله، عن سعيد بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد".

وأما الترمذي [4] : فأخرجه عن عبد [ابن] [5] حميد، عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد، عن أبيه مثل أبي داود قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد".

وأما النسائي [6] : فأخرجه عن إسحاق بن إبراهيم وقتيبة، عن سفيان بإسناد الشافعي.

(1) الأم (6/ 30) ، (4/ 215) .

(2) أبو داود (4772) .

(3) سقط من الأصل والمثبت من أبي داود تحفة الأشراف (4/ 5) .

(4) الترمذي (1421) وقال: حسن صحيح.

(5) من الترمذي.

(6) النسائي (6/ 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت