مرسلًا. ورواه أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة عن ابن علية، عن أيوب، عن عمرو، عن جابر.
قال الدارقطني: أخطأ فيه ابنا أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره فرووه عن عمرو مرسلًا [1] .
وأخرج الشافعي: فيما بلغه عن سعيد، عن أبي معشر، عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت قال: على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته.
قال الشافعي: وليسوا يقولون بهذا، بل يقولون -نحن وهم-: لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلًا كان له أن يفعله.
وأورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود. والله أعلم.
(1) انظر هذه الأقوال في المعرفة (12/ 84 - 85) .