فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 2721

قال الشافعي: أمرت به عائشة يرضع عشرًا لأنها أكثر الرضاع فلم يتم له خمس فلم يدخل عليها, ولعل سالمًا يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر رضعات فنسخن [بخمس] [1] معلومات، فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثًا فلم يكن يدخل عليها، وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرءان.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة -أم المؤمنين- أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع، ففعلت فكان يدخل عليها.

هذا الحديث أخرجه مالك [2] في الموطأ هكذا.

والقول في حكم العشر ما قاله الشافعي في حديث سالم بن عبد الله؛ من أن عائشة صرحت بنسخ العشر إلى الخمس ولا يجوز العمل بغير ذلك.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان".

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن هشام، عن أبية، عن عبد الله بن الزبير أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان".

هذا حديث صحيح أخرجه النسائي [3] عن شعيب بن يوسف، عن يحيى، عن هشام.

(1) الأم (5/ 27) .

(2) الموطأ (2/ 471/ 8) .

(3) النسائي (6/ 101) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت