والكلية: قوله:"إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب".
فيحصل من مجموعهما أنها لا تحل لي.
قوله:"تتوق"بتائين معجمتين بنقطتين من فوق والواو مشددة من: تاق إلى الشيء يتوق: إذا مال إليه ورغب فيه: يريد ما لك تميل إلى نساء قريش وترغب في نكاحهن وتدعنا معشر أهلك.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة حمزة مثل حديث سفيان.
هذا الحديث هكذا جاء في المسند ولم يذكر متنه وإنما قال: مثل حديث سفيان، يعني حديث علي بن أبي طالب المذكور قبل هذا.
وقد أخرج البخاري [1] ومسلم [2] والنسائي [3] عن ابن عباس حديث ابنة حمزة بمعناه.
وأخرج مسلم [4] حديث ابنة حمزة عن أم سلمة بمعناه.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد.
هذا الحديث أخرجه مالك في الموطأ [5] إسنادًا ولفظًا.
وأخرجه الترمذي [6] : عن الأنصاري، عن معن، عن مالك وفيه: عن رجل له جاريتان.
(1) البخاري (5100) .
(2) مسلم (1447) .
(3) النسائي (6/ 100) .
(4) مسلم (1448) .
(5) الموطأ (2/ 470/ 5) .
(6) الترمذي (1149) وقال: وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق.