فهرس الكتاب

الصفحة 2252 من 2721

وأما المسكن: فلا يتعلق بالاحداد فلها أن تسكن مسكنًا حسنًا وغير حسن، ولا يحرم عليها تقليم الأظفار وأخذ العانة.

وأما الثياب: فالتي لم تغير بصبغ: يجوز لبسها وإن كانت رفيعة، سواء كانت من قطن أو كتان أو إبريسم.

وإن كانت مغيرة بصبغ للزينة: كالأحمر والأصفر ونحوهما لم يجز لبسها، وإن لم يكن للزينة: كالكحل وما يقصد به احتمال الوسخ أو إظهار الحزن فيجوز، وإن كان صبغ غزله ثم نسج فالمذهب أنه لا يجوز نص عليه في الأم.

وحكى عن أبي إسحاق أنه قال: يجوز.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، عن عائشة وحفصة -أو عائشة أو حفصة- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا".

هذا حديث صحيح، أخرجه مالك في الموطأ ومسلم والنسائي.

فأما مالك [1] : فأخرجه بالإسناد وقال: عن عائشة وحفصة معًا.

وأما مسلم [2] : فأخرجه عن يحيى بن يحيى وقتيبة وابن جريج، عن الليث، عن نافع، عن صفية مثل الشافعي.

وفي أخرى له: عن حفصة وحدها.

وفي أخرى: عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وأما النسائي [3] : فأخرجه عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب، عن نافع،

(1) الموطأ (2/ 467 رقم 104)

(2) مسلم (1490) .

(3) النسائي (6/ 189) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت